الجهاد على بصيرة . د. محمد بن المختار الشنقيطي

خميس, 2015-02-19 16:39

لم تعرف البشرية حروبا غيرت وجه الدنيا ومسار التاريخ بأقل ثمن في الدماء والأموال، مثل حروب النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في تلك النتيجة المبهرة هو أنها حروب جسدت روح الجهاد رسالة وغاية وأخلاقا وأحكاما. 

 

فالحرب في الإسلام اضطرار لا اختيار، وأحمق من يسعى إليها بطرا، وجبان من يتهرب منها إذا فرضت عليه. فليس الإسلام دين السيف ولا دين الخشب، بل هو دين القيام بالقسط سلما وحربا، وقد جنب الإسلام المسلمين موقفا منافقا شائعا في ثقافات وديانات أخرى يدين الحرب ويخوضها، ويتبرأ من العنف ويمارسه، ويرفع راية المحبة ويخوض في دماء الأبرياء. 

 

فالسلم مقصد من مقاصد الإسلام الكبرى، ومظلة شرعية يجب على كل المؤمنين الدخول فيها والاستظلال بظلالها، قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة" (سورة البقرة، الآية 208). لكن هذه الغاية محكومة بغاية أخرى أجلّ وأسمى، وهي العدل الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيقه، فقال "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" (سورة الحديد، الآية 25). فلا سلم في الإسلام من غير جهاد الظالم والأخذ على يده بقوة، وما سوى ذلك فأحلام زاهية وأقاصيص وردية تصلح مادة للتمدح الساذج، لا قاعدة عملية للحياة. فلو لم يكتب الله تعالى الجهاد على العباد، لقرت أعين الظالمين بخنوع المظلومين.

 

 

 

وقد صدق الفيلسوف الشاعر محمد إقبال حين قال "إن الدين من غير قوة مجرد فلسفة". فالمدافعة سنة من سنن الله في الحياة البشرية، وهي التي تعصم من الفساد بنص التنزيل: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" (سورة البقرة، الآية 251). فلا يحصل العدل وتتحقق الحرية بوعظ الظالم أن يترك ظلمه، بل بإقناع المظلوم بأن يتنزع حقه. ولم يخدم قومٌ الإنسانية، ولا أثّر قومٌ في مسار الحياة البشرية أكثر مما خدَمها وأثّر فيها أولئك الذين راهنوا بحياتهم في سبيل الحق والعدل والحرية. 

 

لقد حصر الإسلام مسوغات القتال في ثلاثة أمور:

أولها- حق الدفاع عن النفس ورفع الظلم عنها، وهذا واضح من أولى آيتين نزلتا في الجهاد: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرِجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله" (سورة الحج، الآيتان 39-40)، ثم فيما تلاهما من حيث التنزيل مؤكدا لهما: "وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخْرِجْنا من ديارنا وأبنائنا" (سورة البقرة، الآية 246).

 

ثانيها- نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفع عن أنفسهم: "وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخْرجْنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا" (سورة النساء، الآية 75).

 

ثالثها- ضمان حرية العبادة للجميع دون قهر أو إكراه ليكون الدين لله خالصا: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهُدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرا" (سورة الحج، الآية 40). فالإكراه في الدين ينقل الناس من الكفر إلى النفاق، وهو أحط من الكفر: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار" (سورة النساء، الآية 145).

 

وقد جعل الإسلام كل قتال لرفع الظلم جهادا، فقال صلى الله عليه وسلم "من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه، فهو شهيد" (أبو داود بسند صحيح)، وفي رواية "من قتل دون حقه فهو شهيد" (أبو يعلى بسند حسن)، وفي رواية أخرى "من قتل دون مظلمته فهو شهيد" (أحمد والنسائي بسند صحيح)، وفي رواية "دون مظلمة" بلا إضافة، وهو ما يجعل المعنى أعم وأتم، فيشمل مظلمة النفس ومظلمة الغير.

 

فالجهاد ليس موقفا اعتقاديا ضد الكافرين، بل هو موقف أخلاقي ضد الظالمين. وعلى عكس ما تراه بعض الجماعات الإسلامية المولعة بصياغة الأمور العملية صياغة اعتقادية، لم يجعل الإسلام اختلاف الدين مسوغا شرعيا للقتال، فالجهاد في الإسلام ليس قتال الكافر، بل هو قتال الظالم مسلما كان أو كافرا، فهو موقف أخلاقي مع العدل والحرية ضد الظلم والقهر، والمجاهد يقاتل الظالم لظلمه لا لعقيدته أو مذهبه، ولذلك كان من الجهاد الذي أمر به الإسلام: قتال الباغي المسلم، وصد الصائل المسلم، والأخذ على يد الظالم المسلم. 

 

ونصوص القرآن المحكمة صريحة في حصر القتال في نطاق صد العدوان، وفي اعتبار ما وراء ذلك عدوانا: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" (سورة البقرة، الآية 190). أما النصوص الواردة في قتال "الكفار" أو قتال "الناس" من غير تحديد، فإن أداة التعريف "ال" فيها عهدية وليست استغراقية، وهي من العام الذي أريد به الخصوص، وقد خصصها سياق الزمان والمكان لأنها تتحدث عن "الكفار" و"الناس" الذين كان بينهم وبين المسلمين يومذاك حرب مشروعة لها مسوغ من المسوغات الثلاثة المذكورة أعلاه، وهي مسوغات مبنية على معادلة العدل والظلم، لا على معادلة الإيمان والكفر.

 

 

 

فالقائلون اليوم بقتال الكفار بإطلاق - ممن لا يميزون بين الصيغتين العهدية والاستغراقية في نصوص الجهاد - إما أنهم غير ملمين بلسان العرب ودقائق استخدامه، أو أنهم غير مطلعين على تفاصيل التجربة النبوية التي شملت موادعات مع قبائل عربية وثنية، ومعاهدات مع يهود المدينة، ونصارى نجران، ومجوس هجر، تحولت بموجبها الطوائف الثلاث جزءا من شعب الدولة الإسلامية في العصر النبوي، مع احتفاظها بدينها المخالف لدين الإسلام. 

 

ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمسالمة الكفار المسالمين، بل استعان بالعديد منهم سياسيا وأمنيا ودعائيا: أفرادا مثل أبي طالب، والمطعم بن عدي، وعبد الله بن أريقط، وصفوان بن أمية، ومعبد الخزاعي.. ودولا مثل الحبشة.. وقبائل مثل خزاعة.. قال ابن هشام "وكانت خزاعة عيْبةَ نُصْحٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمُها ومشركُها، لا يُخْفون عنه شيئا كان بمكة" (سيرة ابن هشام 2/312(.

 

وإنما اغتر القائلون بتعميم القتال اليوم بجوانب من الفقه الإمبراطوري الموروث الذي نشأ في سياق تاريخي اتسم بحرب الكل على الكل، وكانت الخطوط الفاصلة بين الإمبراطوريات يومها خطوطا دينية في أساسها. ولو أن هؤلاء ردوا هذا الفقه الإمبراطوري إلى نصوص الوحي والتجربة النبوية، وحاكموه بهما بعيدا عن ربقة التقليد، لاكتشفوا جوانب الضعف والخلل فيه، وبُعده عن روح الإسلام وقيمه الكلية، مثل العدل والحرية.